كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

دليل من قال ترد شهادته.
الدليل الأول:
(٤٧٩ - ٤٣) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد،
عن ابن عباس، قال: الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة،
ولا تؤكل له ذبيحة. قال: وكان الحسن لا يرى ذلك (¬١).

الدليل الثاني:
قالوا: إن ترك الختان يوجب الفسق، لأن الختان واجب، وهو من فطرة الإسلام. والفاسق ترد شهادته، هذا دليل من يوجب الختان، وأما دليل المالكية القائلين بأن الختان سنة، قالوا: إن الشهادة ترد بترك المروءة. والله أعلم.
---------------
(¬١) المصنف (٥/ ٢١) رقم ٢٣٣٤. وقد سبق تخريجه.

الصفحة 154