كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

الأذرعي من الشافعية (¬١).
وقيل: عمل الوليمة مباح، وإجابة دعوتها مباحة، وهو مذهب المالكية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
وقيل: الوليمة مكروهة، وحضورها مكروه، اختاره بعض المالكية (¬٤)، وهو رواية عن أحمد (¬٥).
فتلخص لنا أن الأقوال كالتالي:
قيل: سنة.
وقيل: يستحب إظهار وليمة ختان الذكور دون الإناث.
وقيل: مباحة.
---------------
(¬١) مغني المحتاج (٤/ ٤٠٣).
(¬٢) قال في مواهب الجليل (٤/ ٣): فيما يؤتى من الولائم:
وهي خمسة أقسام: واجبة الإجابة إليها: وهي وليمة النكاح.
ومستحبة الإجابة: وهي المأدبة، وهي الطعام يعمل للجيران للوداد.
ومباحة الإجابة: وهي التي تعمل من غير قصد مذموم، كالعقيقة للمولود، والنقيعة للقادم من السفر، والوكيرة لبناء الدار والخرس للنفاس، والإعذار للختان، ونحو ذلك.
ومكروه: وهو ما يقصد به الفخر والمحمدة. الخ كلامه.
(¬٣) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣)، كشاف القناع (٥/ ١٦٦)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٥/ ٢٣٤) قال في الإنصاف (٨/ ٣٢٠): " وهو الصحيح من المذهب.
(¬٤) جاء في الشامل: ووجوب إجابة الدعوة إنما هو لوليمة العرس، وأما ما عداها فحضوره مكروه إلا العقيقة فمندوب. اهـ نقله الدسوقي في حاشيته (٢/ ٣٣٧)، وبلغة السالك (٢/ ٤٩٩)، قالا: والذي في ابن رشد في المقدمات أن حضور الكل مباح إلا وليمة العرس فواجب، وإلا العقيقة فمندوب اهـ.
(¬٥) الإنصاف (٨/ ٣٢١).

الصفحة 156