كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

الدليل الثالث:
(٤٨٢ - ٤٦) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع،
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها (¬١).

الدليل الرابع:
(٤٨٣ - ٤٧) مار واه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: نبئت أن عمر كان إذا سمع صوتاً أنكره، وسأل عنه، فإن قيل: عرس أو ختان أقره (¬٢).
[إسناده ضعيف] (¬٣).

الدليل الخامس:
(٤٨٤ - ٤٨) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن ليث، عن نافع، قال: كان ابن عمر يطعم على ختان الصبيان (¬٤).
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٥١٧٣)، ومسلم (١٤٢٩).
(¬٢) المصنف (٣/ ٤٩٥).
(¬٣) فيه انقطاع، ابن سيرين لم يسمع من عمر، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١/ ٥) رقم ١٩٧٣٨ عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، أن عمر بن الخطاب .. وذكر الأثر، ولم يقل: نبئت. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٩٠). وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (٥/ ٤١٥) من طريق عاصم بن هلال، حدثنا أيوب به.
(¬٤) المصنف (٣/ ٥٦١) رقم ١٧١٦٦.

الصفحة 158