الفرع الأول
في أجرة الخاتن
الاستئجار على الختان جائز. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافاً؛ لأنه فعل يحتاج إليه، مأذون فيه شرعاً، فجاز الاستئجار عليه، كسائر الأفعال المباحة (¬١).
وأجرة الختان في مال الصبي، فإن لم يكن له مال، فالأجرة تكون على أبيه، أو على من تجب عليه نفقته (¬٢).
وقال القاضي حسين والبغوي: يجب على السيد أن يختن عبده، أو يخلي بينه وبين كسبه ليختن نفسه. قال القاضي: فإن كان العبد زمناً فأجرة ختانه في بيت المال. قال النووي: وهذا الذي قاله فيه نظر، وينبغي أن يجب على السيد كالنفقة (¬٣).
---------------
(¬١) المغني (٥/ ٣١٣).
(¬٢) قال في العقود الدرية من الحنفية (٢/ ١٤١): " وأجرة الأديب والختان في مال الصبي إن كان له مال، وإلا فعلى أبيه " اهـ.
وقال ابن عابدين في حاشيته (٦/ ٧٥١،٧٥٢): " وأجرة ختان الصبي على أبيه، إن لم يكن له مال، والعبد على سيده ". اهـ وانظر الفتاوى الهندية (٤/ ٥٢٧).
وقال النووي في المجموع (١/ ٣٥١): " وأجرة ختان الطفل في ماله، فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته. والله أعلم اهـ.
(¬٣) المجموع (١/ ٣٥١).