كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

فرع
إذا قلنا بأن الاستحداد سنة فهل له أن يجبر زوجته على الاستحداد
قيل: له أن يجبرها إذا طال، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (¬١)، وقولاً واحداً في مذهب الحنابلة (¬٢).
وقيل: ليس له إجبارها حتى يفحش بحيث ينفر التواق (¬٣)
والراجح أن لكل الزوجين أن يجبر الآخر على التنظف له، وهو من العشرة بالمعروف المأمور بها الزوج بقوله تعالى:
{وعاشروهن بالمعروف} (¬٤).
وكما أنه يجب للزوج على الزوجه، يجب على الزوج أيضاً
قال تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن} (¬٥).
---------------
(¬١) قال الشافعي في الأم (٥/ ٨): وله - يعني الزوج - أن يجبرها -يعني زوجته الذمية - على النظافة بالاستحداد. اهـ
وإذا كان هذا في حق الزوجة الذمية التي لم تلتزم بالإسلام، فما بالك بالمرأة المسلمة التي قد التزمت أحكامه.
وفي المجموع (١/ ٣٤٢) قال النووي: " فيه قولان مشهوران، أصحهما الوجوب، وهذا إذا لم يفحش بحيث ينفر التواق، فإن فحش بحيث نفره وجب قطعاً.
(¬٢) قال ابن قدامة في المغني (٧/ ٢٢٥): " وله إجبارها على إزالة شعر العانة إذا خرج عن العادة، رواية واحدة ذكره القاضي. وانظر الإنصاف (٨/ ٣٥١). والمقصود بالتواق: أي الذي يتوق إلى الجماع.
(¬٣) المجموع (١/ ٣٤٢).
(¬٤) النساء: ١٩.
(¬٥) البقرة: ٢٢٨.

الصفحة 183