كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء.
[المحفوظ أنه من قول طلق، وسيأتي تخريجه في كتاب السواك] (¬١).
وجه الاستدلال:
قوله في حديث أبي هريرة: " الاستحداد " فالمقصود: استعمال الحديدة في حلق العانة.
وأما حديث ابن عمر وعائشة فصريحان في حلق العانة.

الدليل الثاني:
(٤٩٤ - ٥٨) روى البخاري في صحيحه، قال: حدثنا محمد بن الوليد، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سيار، عن الشعبي،
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فعليك بالكيس الكيس (¬٢).
فقوله - صلى الله عليه وسلم -: " تستحد المغيبة " فالاستحداد، هو استعمال الحديدة بالحلق، كما قدمنا.

الدليل الثالث:
قال العراقي: الحكمة في تخصيص الإبط بالنتف، والعانة بالحلق على وجه الأفضلية أن الإبط محل الرائحة الكريهة، والنتف يضعف الشعر فتخف الرائحة الكريهة،، والحلق يكثف الشعر، فتكثر فيه الرائحة (¬٣).
وقال ابن دقيق العيد: " والأولى في إزالة الشعر هنا الحلق اتباعاً، ويجوز
---------------
(¬١) صحيح مسلم (٢٦١).
(¬٢) صحيح البخاري (٥٢٤٦) ومسلم (٧١٥).
(¬٣) طرح التثريب (٢/ ٨٠).

الصفحة 191