كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

الفرع الرابع
في استخدام النورة
التنور: الطلاء بالنورة، يقال: تنور: تطلى بالنورة ليزيل الشعر
ولا أعلم خلافاً في جواز إزالة شعر العانة بالنورة (¬١).
ويحصل أصل السنة بأي وجه كان من الحلق والقص والنتف واستعمال النورة؛ إذ المقصود حصول النظافة إلا أن الأفضل الحلق؛ لأنه المنصوص عليه.
وهل ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تنور؟

(٤٩٦ - ٦٠) الجواب، روى أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا كامل بن العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتنور، ويلى عانته بيده (¬٢).
---------------
(¬١) انظر البحر الرائق (٣/ ١١)، والفتاوى الهندية (٥/ ٣٥٨)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٤٨١)، وفي مذهب المالكية انظر حاشية العدوي (٢/ ٤٤٤)، الثمر الدواني (ص:٦٨٢)، كفاية الطالب (٢/ ٥٧٩)، وفي مذهب الشافعية، قال النووي في المجموع (١/ ٣٤٢): "والسنة في العانة الحلق، ولو نتفها أو قصها، أو أزالها بالنورة جاز " اهـ.، طرح التثريب (٢/ ٧٦). وفي المذهب الحنبلي انظر الفروع (١/ ١٣٠،١٣١)، الآداب الشرعية (٣/ ٣٣١)،
(¬٢) مسند أبي داود الطيالسي (١٦١٠).

الصفحة 209