كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

وقال العجلوني: قال في المقاصد: لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء، وما يعزى من النظم في ذلك لعلي رضي الله عنه، ثم لشيخنا - يعني الحافظ - فباطل عنهما، وقد أفردت لذلك مع بيان الآثار الواردة فيه جزءا. اهـ
والراجح من هذه الأقوال أنه لا يجوز تجاوز ما وقت لنا فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأن قبل الأربعين من ترك ذلك لا يعتبر مخالفاً للسنة، والكلام في هذه المسألة هو عين الكلام في الاستحداد، والله أعلم

الصفحة 251