كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

وهو مذهب الحنفية (¬١)، والراجح في مذهب الشافعية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣).
وقيل: لم يثبت عن الشارع كيفية معينة، فيقلمها كيف شاء، وهو مذهب المالكية (¬٤)، وهو الراجح.

دليل الشافعية على تقديم المسبحة ثم الوسطى.
قالوا: قلنا يبدأ بالمسبحة من يده اليمنى؛ لأنها أشرف؛ إذ يشار إليها إلى التوحيد في التشهد، أما اتباعها بالوسطى، فلأن غالب من يقلم أظفاره يقلمها من قبل ظهر الكف، فتكون الوسطى جهة يمينه، فيستمر إلى أن يختم بالخنصر، ثم يكمل اليد بقص الأبهام، وأما في اليسرى فإذا بدأ بالخنصر لزم أن يستمر على جهة اليمين إلى الإبهام وأما دليلهم في تقديم اليدين على الرجلين، فيمكن أن يؤخذ ذلك في القياس على الوضوء، وأما دليلهم في تقديم اليمنى على اليسرى، فلحديث عائشة، كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله، وسبق تخريجه (¬٥).
---------------
(¬١) الفتاوى الهندية (٥/ ٣٥٨)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٠٥).
(¬٢) اختاره النووي في الشافعية، انظر المجموع (١/ ٣٣٩)، وانظر حاشية الجمل (٢/ ٤٨)، وطرح التثريب (٢/ ٧٨)، والغرر البهية شرح البهجةالوردية (٢/ ٢٨) مغني المحتاج (٦/ ١٤٥)، حاشية البجيرمي على الخطيب (٢/ ٢٠٧)، أسنى المطالب (١/ ٥٥٠).
(¬٣) الإنصاف (١/ ١٢٢).
(¬٤) حاشية العدوي (٢/ ٤٤٣).
(¬٥) انظر حديث رقم (١٨٢)، وانظر في مراجع الفقه: المجموع (١/ ٣٣٩)، وانظر حاشية الجمل (٢/ ٤٨)، وطرح التثريب (٢/ ٧٨)، والغرر البهية شرح البهجة الوردية (٢/ ٢٨) مغني المحتاج (٦/ ١٤٥)، حاشية البجيرمي على الخطيب (٢/ ٢٠٧)، أسنى المطالب (١/ ٥٥٠).

الصفحة 254