كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)
الشريعة بالفلسفة، هذا حاصل كلامه، وبالغ في تقبيح ذلك (¬١).
قال العراقي: لم يثبت في كيفية تقليم الأظفار حديث يعمل به (¬٢).
وقال ابن حجر: لم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث، ثم قال: وقد أنكر ابن دقيق العيد الهيئة التي ذكرها الغزالي ومن تبعه، وقال: كل ذلك لا أصل له، وإحداث استحباب لا دليل عليه، وهو قبيح عندي بالعالم، ولو تخيل متخيل أن البداءة بمسبحة اليمنى من أجل شرفها فبقية الهيئة لا يتخيل فيه ذلك، نعم البداءة بيمنى اليدين ويمنى الرجلين له أصل، وهو كان يعجبه التيامن. اهـ (¬٣).
والعجب من النووي رحمه الله، فقد صرح أن الحديث في صفة تقليم الأظفار باطل لا أصل له، ثم يقول مع ذلك عن الصفة التي ذكرها الغزالي بأنه لا بأس بها (¬٤)، وهذا من غلبة طريقة الفقهاء على المحدث في استحسان ما لا أصل له، والله المستعان.
وأما ما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كيفية التقليم فهي موضوعة عليه.
قال العجلوني: ومن هذا القسم الثاني، ما ذكره بعضهم، ونسبه إلى علي كرم الله وجهه، قال السخاوي: وكذب القائل:
أبدأ بيمناك بالخنصر ... في قص أظفارك واستبصر
---------------
(¬١) طرح التثريب (٢/ ٧٨).
(¬٢) طرح التثريب (٢/ ٧٨).
(¬٣) الفتح (١٠/ ٣٤٥).
(¬٤) المجموع (١/ ٣٣٩).
الصفحة 256
980