كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

وثن بالوسطى وثلث كما ... قد قيل بالإبهام والبنصر
واختتم الكف بسبابة ... في اليد والرجل ولا تمتر
وفي اليد اليسرى بإبهامها ... والأصبع الوسطى وبالخنصر
وبعد سبابتها بنصر ... فإنها خاتمة الأيسر
فذاك أمن خذ به يافتى ... من رمد العين فلا تزدر
هذا حديث قد روي مسنداً ... عن الإمام المرتضى حيدر

ونقل السيوطي عن الزركشي في شرح التنبيه أنه قال: وأصل هذا الأثر المشار إليه عند عبيد الله بن بطة: " من قص أظفاره مخالفاً لم ير في عينيه رمداً "
ثم قال السيوطي: قد أنكر ابن دقيق هذه الأبيات، وقال: لا يعتبر هيئة مخصوصة، وما اشتهر من قصها على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة، ثم ذكر الأبيات، وقال: هذا لا يجوز اعتقاد استحبابه؛ لأن الاستحباب حكم شرعي، لا بد له من دليل، وليس استسهال ذلك بصواب. اهـ

الخلاصة:
الراجح أنه يقدم في تقليم الأصابع ما يشاء، ولا سنة في ذلك، حيث إن مثل هذا العمل كان يتكرر في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولو قدم اليمنى على اليسرى مستدلاً بعموم حديث عائشة: " كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهور، في شأنه كله" فلا حرج إن شاء الله تعالى، والله أعلم.

الصفحة 257