كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

ابن تيمية (¬١).

دليل من قال تجب إزالته ولا يصح الوضوء معه.
الدليل الأول:
قال ابن عقيل: لأنه محل من اليد استتر بما ليس من خلقة الأصل، ستراً منع إيصال الماء إليه، مع إمكان إيصاله، وعدم الضرر به، فأشبه ما لو كان عليه شمع أو غيره (¬٢).

الدليل الثاني:
ولأن هذا الوسخ لو كان في موضع آخر من البدن لم تصح الطهارة، فكذلك إذا كان تحت الأظفار.

الدليل الثالث:
روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على بقاء الجنابة تحت الأظفار،
(٥٢١ - ٨٥) فقد روى أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا قريش
---------------
= العادة يعفى عن يسير الوسخ، وأما إذا زاد على المعتاد، فما يتعلق بها من الأوساخ مانع من حصول الطهارة، وقد ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا المعنى. اهـ. وقد يعتبر هذا من ابن دقيق العيد قولاً رابعاً، وهو أن الأظفار إذا خرج طولها عن المعتاد أصبح ما يتعلق بها من الوسخ ما نعاً من حصول الطهارة، وإذا كان طولها معتاداً لم يمنع الوسخ. والله أعلم.
(¬١) يرى ابن تيمية العفو عن كل يسير يمنع وصول الماء، ولم يخصصه في الأظفار، قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٠٣): " وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء صحت الطهارة، وهو وجه لأصحابنا، ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين الخ كلامه. اهـ
(¬٢) المغني (١/ ٨٦).

الصفحة 260