كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)
ومرفوعاً (¬١).
[إسناده ضعيف] (¬٢).
---------------
(¬١) مختصر مسند البزار (١٧٠).
(¬٢) في إسناده الضحاك بن زيد الأهوازي
قال ابن حبان: " كان ممن يرفع المراسيل، ويسند الموقوف، لا يجوز الاحتجاج به لما كثر منها. المجروحين (١/ ٣٧٩).
وقال العقيلي: يخالف في حديثه. الضعفاء الكبير (٢/ ٢٢١)، لسان الميزان (٣/ ٢٠٠).
تخريج الحديث:
الحديث أخرجه الطبراني في الكبير (١٠٤٠١) حدثنا أحمد بن سهل الأهوازي، ثنا عبد الملك بن مروان به.
وخالف سفيان بن عيينة الضحاك بن زيد، فرواه مرسلا، وهو الراجح، فقدر رواه العقيلي في الضعفاء الكبير (٢/ ٢٢١)، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل، عن قيس، قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة، فلما قضى صلاته، قالوا: يا رسول الله وهمت. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ومالى لا أيهم، ورفغ أحدكم بين ظفره وأنملته. قال العقيلي: وهذا أولى.
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٣/ ٢٤،٢٥) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص، عن سفيان به.
قال ابن حجر في الفتح (١٠/ ٣٤٥): " رجاله ثقات، مع إرساله، وقد وصله الطبراني من وجه آخر. والرفغ بضم الراء وبفتحها وسكون الفاء، بعدها غين معجمة يجمع على أرفاغ، وهي مغابن الجسد، كالإبط، وما بين الأنثيين، وكل شيء يجتمع فيه الوسخ، فهو من تسمية الشيء باسم ما جاوره، والتقدير: وسخ رفغ أحدكم، والمعنى: أنكم لا تقلمون أظفاركم، ثم تحكون بها أرفاغكم، فيتعلق بها ما في الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة.
قال أبو عبيد: أنكر عليهم طول الأظفار وترك قصها، وفيه إشارة إلى الندب إلى تنظيف المغابن كلها، ويستحب الاستقصاء في إزالتها إلى حد لا يدخل منه ضرر على الأصبع. اهـ
الصفحة 265
980