كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

وجه الاستدلال:
قال ابن قدامة: عاب عليهم نتن ريح أظفارهم، لا بطلان طهارتهم، ولو كان مبطلاً للطهارة كان ذلك أهم من نتن الريح، فكان أحق بالبيان (¬١).
خامساً: أن التشدد في ذلك ليس من هدي السلف، وقد يدخل المرء في الوسواس.
قال البُرْزُلي: سئل السُّيُورِي هل يلزم زوال وسخ الأظفار في الوضوء؟
فأجاب: لا تُعَلق قلبك بهذا إن أطعتني، واترك الوسواس، واسلك ما عليه جمهور السلف الصالح تسلم (¬٢).

دليل من قال يعفى عن يسير النجاسة في الظفر وغيره.
(٥٢٤ - ٨٨) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال:
قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم، قال بريقها فقصعته بظفرها (¬٣).
وهذا دليل على أنه معفو عنه لأن الريق لا يطهره،، قال ابن حجر: يحمل حديث الباب على أن المراد: دم يسير يعفى عن مثله. اهـ وفعلها: إخبار عن دوام هذا الفعل منها، وهو في زمن التشريع، ومثل هذا لا يخفى على النبي - صلى الله عليه وسلم -، والفعل يتكرر في بيته - صلى الله عليه وسلم -، ولو لم يطلع الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقد اطلع
---------------
(¬١) المغني (١/ ٨٦).
(¬٢) مواهب الجليل (١/ ٢٠١).
(¬٣) صحيح البخاري (٣١٢).

الصفحة 266