كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

النخعي (¬١)، وحماد (¬٢)، وعبد العزيز بن أبي سلمة (¬٣)

دليل من قال ليس عليه شيء.
(٥٢٩ - ٩٣) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن التيمي،
عن أبي مجلز، قال: رأيت ابن عمر أخذ من أظفاره. فقلت له: أخذت من أظفارك ولا تتوضأ ‍؟ قال: ما أكيسك، أنت أكيس ممن سماه أهله كيساً (¬٤).
الدليل الثاني:
(٥٣٠ - ٩٤) روى مسدد في مسنده، قال: حدثنا ابن داود، عن شيخ يكنى أبا عبد الله، عن عمر بن قيس، قال: إن علياً رضي الله عنه، قال: ما زاده إلا طهارة - يعني: الأخذ من الشعر والظفر - (¬٥).
[إسناد ضعيف] (¬٦).
الدليل الثالث:
قالوا: إن من توضأ الوضوء الشرعي فإنه طاهر بالكتاب والسنة،
---------------
(¬١) المبسوط (١/ ٦٥).
(¬٢) المصنف لابن أبي شيبة (١/ ٥٦) رقم ٥٨٣ حدثنا غندر، عن شعبة، عن الهيثم، عن حماد في الرجل يقلم أظفاره، ويأخذ من لحيته، قال: يمسحه بالماء.
(¬٣) المنتقى شرح الموطأ (١/ ٣٩)
(¬٤) المصنف (١/ ٥٥) رقم ٥٧٦. وإسناده صحيح، وأبو مجلز اسمه لاحق بن حميد.
(¬٥) المطالب العالية (٧٢)، إتحاف الخيرة المهرة ـ البوصيري (١/ ٣٧٩).
(¬٦) شيخ عبد الله بن داود، وشيخ شيخه لم أعرفهما.

الصفحة 278