كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

الفصل الثاني
في كيفية نتف الإبط
تكلم الفقهاء في كيفية نتف الإبط،
فقيل: له إزالة الإبط بما شاء (¬١).
وقيل: لا تحصل السنة إلا بالنتف، وإن كان غيره جائزاً، فالنتف أفضل (¬٢).
تعليل من أجازه بأي شيء، قال: إن المقصود النظافة، وهذا حاصل إذا زال بأي مزيل.

دليل من قال بأن السنة النتف.
(٥٣١ - ٩٥) استدل بالخبر، فقد روى البخاري، قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب،
عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: الفطرة خمس، الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط (¬٣).
قال ابن دقيق العيد: نتف الآباط: إزالة ما عليها من الشعر بهذا الوجه: أعني النتف، وقد يقوم مقامه ما يؤدي إلى المقصود، إلا أن استعمال مادلت عليه السنة أولى، وقد فرق لفظ الحديث بين إزالة شعر العانة، وإزالة شعر
---------------
(¬١) قال في الإنصاف (١/ ١٢٢): " وينتف إبطه، ويحلق عانته، وله قصه وإزالته بما شاء ". اهـ
(¬٢) قال النووي في المجموع (١/ ٣٤١): " ثم السنة النتف، كما صرح به الحديث، فلو حلقه جاز " اهـ وانظر المغني (١/ ٦٤).
(¬٣) صحيح البخاري (٥٨٩١)، ومسلم (٢٥٧).

الصفحة 291