كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

الفصل الأول
حكم قص الشارب
اختلف الفقهاء في قص الشارب
فقيل: سنة، وهو مذهب جمهور الفقهاء (¬١).
وقيل: فرض، وهو اختيار ابن حزم (¬٢)، وابن العربي (¬٣) والشوكاني

دليل القائلين بالوجوب.
الدليل الأول:
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإحفاء الشوارب، والأصل في الأمر
---------------
(¬١) انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر من الحنفية (٢/ ٥٥٦). وحكى الإجماع على أنه سنة ابن عابدين في حاشيته (٦/ ٤٠٧) وقال النووي الشافعي في المجموع (١/ ٣٤٠): " وأما قص الشارب فمتفق على أنه سنة " اهـ.
وقال العراقي في طرح التثريب (٢/ ٧٦): " فيه استحباب قص الشارب، وهو مجمع على استحبابه، وذهب بعض الظاهرية إلى وجوبه ".
قلت: إذا كان بعض الظاهرية قد ذهبوا إلى الوجوب فكيف يقال: متفق عل استحبابه، إلا إذا كان على قول من لا يعتد بخلاف الظاهرية، وقد أجبت عن هذا القول، وبينت ضعفه. وانظر حاشية الجمل (٥/ ٢٦٧).
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (١/ ١٤٢): قص الشارب سنة بالاتفاق!! وهو ممن يعتد بخلاف الظاهرية، إلا أنه في بعض الأحيان يتابع النووي، عليهما رحمة الله.
وقال ابن مفلح الحنبلي في الفروع (١/ ١٣٠): " أطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب " أي في قص الشارب. اهـ وانظر كشاف القناع (١/ ٧٥)، ومطالب أولي النهى (١/ ٨٥).
(¬٢) المحلى (١/ ٤٢٣). وقال ابن مفلح في الفروع (١/ ١٣٠): وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب، وإعفاء اللحية فرض ".
(¬٣) نقله عنه الصنعاني في العدة شرح العمدة (١/ ٣٥١).

الصفحة 303