كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية (¬١).
وإذا كان إعفاء اللحية واجباً، كان قص الشارب كذلك.
ووجه آخر دليل على الوجوب أن قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: " خالفوا المشركين " وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " خالفوا المجوس " هذه الصيغة تقتضي التحريم؛ لأن التشبه بالمشركين لا يجوز، فلما أمر بإحفاء الشارب، وقرن ذلك بمخالفة أهل الشرك والضلال تأكد الوجوب.

الدليل الثاني:
(٥٤٠ - ١٠٤) ما رواه أحمد، قال: ثنا يحيى، عن يوسف بن صهيب (ح) ووكيع، ثنا يوسف، عن حبيب بن يسار،
عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا (¬٢).
[إسناده صحيح] (¬٣).
فهذا الحديث يدل على أن الأخذ من الشارب واجب، بل لو قيل: إن تاركه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لم يكن بعيداً لهذا الوعيد.

دليل القائلين بأن قص الشارب سنة.
حملوا الأمر في الأحاديث على الاستحباب، ولا أعلم لهم صارفاً مقبولاً.
وحملوا حديث: " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " حملوه على
---------------
(¬١) صحيح مسلم (٢٥٩).
(¬٢) مسند أحمد (٤/ ٣٦٦،٣٦٨).
(¬٣) رجاله كلهم ثقات، وسبق الكلام عليه.

الصفحة 305