كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

الفصل الثاني
هل يقص الشارب أو يحلق؟
اختلف الفقهاء في قص الشارب وحلقه.
فقيل: يقص، ولا يحلق، وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، وقول في مذهب أحمد (¬٣).
قال مالك: أرى أن يؤدب من حلق شاربه، وقال أيضاً: حلقه من البدع، وكان يرى أن حلقه مثلة (¬٤).
وقيل: الحف أولى من القص، قال الطحاوي: وهو مذهب أبي حنيفة،
---------------
(¬١) الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٥)، وفي المنتقى للباجي (٧/ ٢٣٢): " قال مالك: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة، وهو الإطار، ولا يجزه فيمثل بنفسه " اهـ، وانظر حاشية العدوي (٢/ ٤٤٢).
(¬٢) وانظر طرح التثريب (٢/ ٧٦)، وتحفة المحتاج (٩/ ٣٧٥)، مغني المحتاج (٦/ ١٤٤)، حاشية الجمل (٢/ ٤٨)، نهاية المحتاج (٨/ ١٤٨).
قال النووي في المجموع (١/ ٣٤٠): " ثم ضابط قص الشارب أن يقص حتى يبدو طرف الشفة، ولا يحفه من أصله. هذا مذهبنا " اهـ.
قال الطحاوي: لم أر عن الشافعي شيئاً منصوصاً، وأصحابه الذين رأيناهم كالمزني والربيع كانوا يحفون، وما أظنهم أخذوا ذلك إلا عنه، وكان أبو حنيفة وأصحابه يقولون الإحفاء أفضل من التقصير، ثم قال الحافظ ابن حجر: وأغرب ابن العربي، فنقل عن الشافعي أنه يستحب حلق الشارب، وليس ذلك معروفاً عند أصحابه. اهـ نقلاً من فتح الباري (١٠/ ٣٤٧).
(¬٣) الإنصاف (١/ ١٢١،١٢٢).
(¬٤) المنتقى (٧/ ٢٦٦).

الصفحة 307