كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

وأبي يوسف (¬١)، وهو رواية عن أحمد (¬٢).
وقيل: يخير بين القص والإحفاء، وهو مذهب الإمام الطبري (¬٣).

دليل من قال: السنة قص الشارب.
الدليل الأول:
(٥٤١ - ١٠٥) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب،
عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: الفطرة خمس، الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط (¬٤).

الدليل الثاني:
(٥٤٢ - ١٠٦) روى مسلم في صحيحه، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما، عن جعفر - قال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان - عن أبي عمران الجوني، عن أنس بن مالك قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة (¬٥).
---------------
(¬١) قال الطحاوي بعد أن ذكر الآثار في الموضوع (٤/ ٢٣٠): " فثبتت الآثار كلها التي رويناها في هذا الباب، ولا تضاد، ويجب بثبوتها أن الإحفاء أفضل من القص، ثم قال: " حكم الشارب، قصه حسن، وإحفاؤه أحسن وأفضل. وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد " وانظر الفتاوى الهندية (٤/ ٢٣٠، ٢٣١)، وددر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٣٢٣).
(¬٢) الإنصاف (١/ ١٢١،١٢٢)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (١/ ٨٥).
(¬٣) فتح الباري (١٠/ ٣٤٧).
(¬٤) صحيح البخاري (٥٨٩١)، ومسلم (٢٥٧).
(¬٥) صحيح مسلم (٢٥٨). وقد سبق تخريجه.

الصفحة 308