كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

الدليل الثالث:
(٥٤٣ - ١٠٧) ما رواه أحمد، قال: ثنا يحيى، عن يوسف بن صهيب (ح) ووكيع، ثنا يوسف، عن حبيب بن يسار،
عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا (¬١).
[إسناده صحيح] (¬٢).

الدليل الرابع:
(٥٤٤ - ١٠٨) روى أبو داود الطيالسي، قال: قال حدثنا المسعودي، قال: أخبرني أبو عون الثقفي محمد بن عبد الله (¬٣)،
عن المغيرة بن شعبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا طويل الشارب، فدعا بسواك وشفرة، فوضع السواك تحت الشارب فقص عليه (¬٤).
[لم أقف على سماع أبي عون من المغيرة، فإن ثبت فالحديث صحيح، وقد تابع أبا دواد عمرو بن مرزوق، وهو ممن سمع من المسعودي قبل أختلاطه، والله أعلم] (¬٥).
---------------
(¬١) مسند أحمد (٤/ ٣٦٦،٣٦٨).
(¬٢) رجاله كلهم ثقات، وسبق الكلام عليه.
(¬٣) الصواب: محمد بن عبيد الله أبو عون الثقفي.
(¬٤) مسند أبي داود الطيالسي (٦٩٨)، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٥٠).
(¬٥) وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٢٩) من طريق عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا المسعودي به. والمسعودي قد اختلط، وأبو داود الطيالسي ممن سمع منه بعد الاختلاط، وتابعه هاشم بن القاسم وهو ممن سمع منه بعد الاختلاط، لكن رواه عنه عمرو =

الصفحة 309