كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

الدليل السابع:
(٥٤٧ - ١١١) روى البيهقي، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو زكريا العنبري، ثنا: محمد بن عبد السلام، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا عبد الرزاق، ثنا: معمر عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه،
عن ابن عباس في قوله عز وجل: {وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن} (¬١)، قال: ابتلاه الله عز وجل بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد: في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل مكان الغائط والبول بالماء.
[وإسناده صحيح] (¬٢)
---------------
= يقص شاربه. وروته طائفة منهم زائدة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفاً.
قلت: قد توبع الحسن بن صالح في رفعه، فقد روى الطبراني (١١٧٢٤) في المعجم الكبير، قال: حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني، ثنا إسماعيل بن عمرو البجلي، ثنا إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن عكرمة،
عن ابن عباس قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أوفوا اللحى وقصوا الشوارب، قال: وكان إبراهيم خليل الرحمن يوفي لحيته ويقص شاربه.
ولعل التخليط من سماك، فإن روايته عن عكرمة مضطربة. والله أعلم.
وروى عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس بلفظ أخر، فقد قال ابن أبي حاتم في العلل (٢/ ٢٧٢): سألت أبي عن حديث رواه بعض أصحاب زائدة، عن زائدة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قص الشارب من الدين.
قال أبي: حدثناه أحمد بن يونس، عن زائدة موقوف بهذا الإسناد، وهو أصح ممن يرفعه.
(¬١) البقرة: ١٢٤.
(¬٢) سنن البيهقي (١/ ١٤٩). وسبق تخريجه.

الصفحة 313