كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

الدليل الرابع عشر:
(٥٥٤ - ١١٨) روى الطبراني، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا إسحاق بن عيسى الطباع، قال: رأيت مالك بن أنس وافر الشارب، فسألته عن ذلك، فقال: حدثني زيد بن أسلم، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، أن عمر بن الخطاب كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ (¬١).
[رجاله ثقات إلا إسحاق بن عيسى فإنه صدوق، ولكن إسناده منقطع، عامر بن عبد الله لم يدرك عمر] (¬٢).

دليل من قال: السنة الحلق.
الدليل الأول:
(٥٥٥ - ١١٩) روى البخاري، قال: حدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عمر بن محمد بن زيد، عن نافع،
عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: خالفوا المشركين: وفروا اللحى، واحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر، قبض على لحيته فما فضل أخذه، وهو في مسلم دون الموقوف (¬٣).
وفي رواية للبخاري: " أنهكوا الشوارب " (¬٤).
وفي رواية لمسلم: " أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى " (¬٥).
---------------
(¬١) المعجم الكبير (١/ ٦٦) رقم ٥٤.
(¬٢) قال الهيثمي (٥/ ١٦٦): " رجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمد وهو ثقة مأمون إلا أن عامر بن عبد الله بن الزبير لم يدرك عمر. اهـ
(¬٣) صحيح البخاري (٥٨٩٢).
(¬٤) صحيح البخاري (٥٨٩٣).
(¬٥) صحيح مسلم (٢٥٩).

الصفحة 318