كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

الجمعة، والاستنان، وأخذ الشارب وإعفاء اللحى، فإن المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها، فخالفوهم، حدوا شواربكم واعفوا لحاكم (¬١).
[إسناده ضعيف] (¬٢).
وجه الاستدلال منه قوله: " حدوا شواربكم ".

الدليل الخامس:
(٥٥٩ - ١٢٣) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة بن سليمان،
عن عثمان الحاطبي، قال: رأيت ابن عمر يحفي شاربه.
[إسناده فيه لين، وهو ثابت عنه من فعله رضي الله عنه] (¬٣).
---------------
(¬١) صحيح ابن حبان (١٢٢١).
(¬٢) فيه إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس، روى عنه الشيخان
جاء في التهذيب: قال أبو طالب، عن أحمد: لا بأس به، وكذا قال عثمان الدارمي، عن ابن معين.
وقال ابن أبي خيثمة عنه: صدوق، ضعيف العقل، ليس بذاك - يعني أنه لا يحسن الحديث ولا يعرف أن يؤديه أو يقرأ من غير كتابه.
وقال معاوية بن صالح عنه: هو وأبوه ضعيفان.
وقال إبراهيم بن الجنيد، عن يحيى: مخلط يكذب ليس بشيء.
وقال أبو حاتم: محله الصدق، وكان مغفلاً.
وقال النسائي: ضعيف. وقال في موضع آخر: غير ثقة.
وقال اللالكائي: بالغ النسائي في الكلام عليه إلى أن يؤدي إلى تركه، ولعله بان له ما لم يبن لغيره؛ لأن كلام هؤلاء كلهم يؤول إلى أنه ضعيف.
وقال ابن عدي: روى عن خاله أحاديث غرائب لا يتابعه عليها أحد. انظر تهذيب التهذيب (١/ ٢٧١).
(¬٣) المصنف (٥/ ٢٢٦) رقم ٢٥٤٩٤. فيه عثمان بن إبرهيم الحاطبي، لم يرو عنه أحد =

الصفحة 320