كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

دليل من قال بالتخيير بين الحلق والقص
استدل بأدلة الفريقين، وأعمل أدلة كل قول، فرأى أن الأمر واسع إن شاء قصر، وإن شاء حلق.

جواب القائلين بأن السنة القص.
قال ابن عبد البر: في هذا الباب أصلان:
أحدهما: أحفوا الشوارب، وهو لفظ مجمل، محتمل للتأويل.
والثاني: قص الشارب، وهو مفسر، والمفسر يقضي على المجمل مع ما روي فيه أن إبراهيم أول من قص شاربه، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قص الشارب من الفطرة: يعني: فطرة الإسلام، وهو عمل أهل المدينة، وهو أولى ما قيل به في هذا الباب. والله الموفق للصواب.
وأجابوا عن الإحفاء الوادر في الحديث:
روى ابن القاسم عن مالك، أن تفسير حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في إحفاء الشوارب إنما هو أن يبدو الإطار، وهو ما احمر من طرف الشفة والإطار جوانب الفم المحدقة به. اهـ
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " انهكوا الشوارب " لا حجة فيه؛ لأن إنهاك الشيء لا
---------------
= ولا أعلم أحداً وثقه، وفي التقريب: مقبول. فالإسناد ضعيف.
وقال الهيثمي في المجمع (٨/ ٣٩): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه من لم أعرفه.
- أحمد بن علي بن شوذب الواسطي، له ذكر في تاريخ واسط ـ بحشل (٢/ ٢٥٠). وذكره المزي من تلاميذ الحارث بن منصور. تهذيب الكمال (٥/ ٢٨٧). ومن تلاميذ يعقوب بن محمد بن عيسى بن عبد الملك بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي أبو يوسف المدني. تهذيب الكمال (٣٢/ ٣٦٧).

الصفحة 324