كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

فظاهره أنه لا يرى أن شعر الخد من اللحية.
وقال النووي: اللحية: هي الشعر النابت على الذقن، قاله المتولي والغزالي في البسيط، وغيرهما، وهو ظاهر معروف لكن يحتاج إلى بيانه بسبب الكلام في العارضين كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. ثم وضحه بقوله:
" وأما شعر العارضين: فهو ما تحت العذار، كذا ضبطه المحاملي، وإمام الحرمين، ابن الصباغ والرافعي وغيرهم، وفيه وجهان:
الصحيح الذي قطع به الجمهور أن له حكم اللحية، فيفرق بين الخفيف والكثيف، كما سبق الخ كلامه (¬١).
فقوله: " له حكم اللحية " لو كان عندهم من اللحية لم يقل فيه: له حكم اللحية، وهذا ظاهر
وقال في تحفة المحتاج: " واللحية بكسر اللام أفصح من فتحها: وهي الشعر النابت على الذقن التي هي مجتمع اللحيين، ومثلها العارض (¬٢).
---------------
(¬١) المجموع (١/ ٤٠٨، ٤١٣).
(¬٢) تحفة المحتاج (١/ ٢٠٤).

الصفحة 339