كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

دليل تحريم حلق اللحية.
الدليل الأول: الإجماع
فقد نقل ابن حزم الإجماع على أن إعفاء اللحية فرض (¬١).
قال في مراتب الإجماع: اتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز (¬٢).
وقال ابن عابدين: الأخذ من اللحية دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد (¬٣).

الدليل الثاني: من السنة
فقد ورد عدة أحاديث تأمر بإعفاء اللحية، والأصل في الأمر الوجوب، قال تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصبهم عذاب أليم} (¬٤).
ومن هذه الأحاديث ما يلي:

الحديث الأول: حديث ابن عمر.
(٥٦٧ - ١٣١) رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد
---------------
= التحريم. قال الزركشي: وكذا الحليمي في شعب الإيمان، وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة. وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها لغير علة بها كما يفعله القاندرية. اهـ
(¬١) انظر الفروع لابن مفلح (١/ ١٣٠).
(¬٢) مراتب الإجماع (ص: ١٨٢).
(¬٣) تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ٣٢٩)، وابن عابدين لم يقصد أن يقول: إن الذي يأخذ من القبضة هم مخنثة الرجال، وإنما هذا الفعل صدر من صنفين من الناس، بعض المغاربة، وبعض مخنثة الرجال، ولو كان وصفاً لقال: فعله بعض مخنثة الرجال من المغاربة.
(¬٤) النور: ٦٣.

الصفحة 346