كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

دليل من قال بجواز حلق شعر الخدين.
الظاهر أن قوله يرجع إلى أن شعر الخد ليس داخلاً في حد اللحية لغة، وقد قدمت في تعريف اللحية أن أهل اللغة ومثلهم الفقهاء قد اختلفوا في حد اللحية:
فقيل: الشعر النابت على الخد والذقن.
وقيل: شعر الذقن خاصة.
فمن رأى أن اللحية: شعر الذقن خاصة، لم يمنع من حلق شعر الخد، والله أعلم.
والراجح والله أعلم شمول اللحية للشعر النابت على الذقن وعلى الخدين، وأما من قال: إن اللحية هي شعر الذقن خاصة، فلا يعني هذا والله أعلم أنهم أرادوا أن شعر الخد يجوز حلقه، وإنما أرادوا هل يدخل في مسمى اللحية حقيقة، أو يدخل حكماً، ولم أقف على أحد من السلف كان يحلق شعر خديه، بل لم أقف على فقيه يرى جواز حلق شعر الخدين إلا ما نقلته
---------------
= قال أبو طالب: قال أحمد بن حنبل يوسف بن ميمون الصباغ ضعيف، ليس بشيء. الجرح والتعديل (٩/ ٢٣٠).
وقال ابن أبي حاتم: سئل أبى عن يوسف بن ميمون الصباغ، فقال: ليس بالقوي منكر الحديث جدا ضعيف. المرجع السابق.
قال البخاري: منكر الحديث جداً. التاريخ الكبير (٨/ ٣٨٤)، الضعفاء الصغير (٤٠٨).
وقال أبو زرعة: واهي الحديث. تهذيب التهذيب (١١/ ٣٧٥).
وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال مرة: ليس بثقة. المرجع السابق.
وقال الدارقطني: ضعيف. المرجع السابق.
وفي التقريب: ضعيف.

الصفحة 349