كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

وقيل: له الأخذ منها، وهو مذهب كثير من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬١)، والحسن وابن سيرين (¬٢)، وقتادة (¬٣)، وعطاء (¬٤)، والشعبي (¬٥)، والقاسم بن محمد (¬٦)، وطاووس (¬٧)، وإبراهيم النخعي (¬٨)، ومذهب الحنفية والمالكية
---------------
= وفي إسناده أبو هلال الراسبي صدوق فيه لين إلا أنه هنا يحكي شيئاً وقع له، فالأقرب صحته، ويختلف هذا عن شيء سمعه فرواه لأن هذا قد يدخله الوهم، وقد يعتريه سوء الحفظ، والله أعلم.
وروى ابن أبي شيبة أيضاً (٥/ ٢٢٥)، قال: حدثنا عائذ بن حبيب، عن أشعث، عن الحسن، قال: كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها.
وهذا إسناد ضعيف فيه أشعث بن سوار الكندي، وهذه المتابعة تقوي الطريق الأول. وانظر مذهب قتادة في التمهيد (٢٤/ ١٤٦).
(¬١) ذكر ذلك عنهم جابر بن عبد الله بسند حسن، وسيأتي تخريجه، والكلام عليه.
(¬٢) مصنف بن أبي شيبة (٥/ ٢٢٥) بسند حسن، وسبق أن نقلت إسناده، وفيه أبو هلال الراسبي، صدوق فيه لين، راجع كلامي على الإسناد، وجاء من طريق أشعث، عن الحسن، وفيه ضعف، وانظر التمهيد (٢٤/ ١٤٦).
(¬٣) التمهيد (٢٤/ ١٤٦).
(¬٤) مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٢٢٥) رقم ٢٥٤٨٢ بسند على شرط الشيخين، وانظر فتح الباري (١٠/ ٣٥٠).
(¬٥) المجموع (١/ ٣٤٢).
(¬٦) روى ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٢٢٥): حدثنا أبو عامر العقدي، عن أفلح، قال: كان القاسم إذا حلق رأسه أخذ من لحيته وشاربه. وسنده صحيح، وأفلح هو ابن حميد بن نافع، ثقة من رجال الشيخين بل روى له الجماعة سوى الترمذي.
(¬٧) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٢٢٥) حدثنا أبو خالد، عن ابن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه أنه كان يأخذ من لحيته ولا يوجبه، ورجاله ثقات.
(¬٨) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٢٢٥) حدثنا غندر، عن شعبة، عن منصور: =

الصفحة 352