كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

والحنابلة (¬١)، واستحبه الشافعي في النسك (¬٢)، واختاره الطبري (¬٣)، ورجحه ابن عبد البر (¬٤)،والقاضي عياض (¬٥)، والغزالي من الشافعية (¬٦)، والحافظ ابن حجر (¬٧)، وغيرهم.
والقائلون بالأخذ منها اختلفوا في المقدار على قولين:
الأول: أنه لا حد لمقدار ما يؤخذ منها، إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة، وهو مذهب المالكية (¬٨).
---------------
= كان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته. وسنده صحيح.
(¬١) سيأتي العزو إلى كتبهم قريباً إن شاء الله تعالى.
(¬٢) قال في الأم (٢/ ٢٣٢): " وأحب إلي لو أخذ من لحيته وشاربه، حتى يضع من شعره شيئاً لله، وإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأن النسك إنما هو في الرأس لا في اللحية". اهـ
(¬٣) قال الحافظ في الفتح (١٠/ ٣٥٠): " واختار - يعني الطبري - قول عطاء، وقال: إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به.
(¬٤) التمهيد (٢٤/ ١٤٥).
(¬٥) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٦٤).
(¬٦) المجموع (١/ ٣٤٤).
(¬٧) فتح الباري (١٠/ ٣٥٠).
(¬٨) قال الباجي في المنتقى (٧/ ٢٦٦):" روى ابن القاسم عن مالك لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية. قيل لمالك: فإذا طالت جداً. قال: أرى أن يؤخذ منها، وتقص ". اهـ
وقول الإمام مالك: " لا بأس " لا يعني التخيير، فقد جاء في الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٧): "وحكم الأخذ الندب، (فلا بأس) هنا هو خير من غيره، والمعروف لا حد للمأخوذ، وينبغي الاقتصار على ما تحسن به الهيئة "
وقال القرطبي في المفهم (١/ ٥١٢): " لا يجوز حلق اللحية، ولا نتفها، ولا قص الكثير =

الصفحة 353