كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

وقيل: يكره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة (¬١).

دليل من كره أن يأخذ من اللحية شيئاً إلا في النسك.
الدليل الأول:
(٥٧١ - ١٣٥) روى البخاري، قال: حدثني محمد، أخبرنا عبدة، أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع،
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى (¬٢).
وفي رواية لمسلم: " أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى " (¬٣).
(٥٧٢ - ١٣٦) وروى مسلم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه،
عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية (¬٤).
(٥٧٣ - ١٣٧) وروى مسلم، قال: حدثني أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، عن أبيه،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: جزوا الشوارب، وأرخوا
---------------
(¬١) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٦٤).
(¬٢) صحيح البخاري (٥٨٩٣).
(¬٣) صحيح مسلم (٢٥٩).
(¬٤) صحيح مسلم (٢٥٩).

الصفحة 356