كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

(٥٧٨ - ١٤٢) وأما تفسير محمد القرظي، فهو عند الطبراني أيضاً: قال: حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أبو صخر،
عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الآية: ثم ليقضوا تفثهم: رمي الجمار، وذبح الذبيحة، وأخذ من الشاربين واللحية، والأظفار، والطواف بالبيت وبالصفا والمروة (¬١).

الدليل الرابع:
(٥٧٩ - ١٤٣) روى أبو داود، قال: حدثنا ابن نفيل، ثنا زهير، قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان، وقرأه عبد الملك على أبي الزبير، ورواه أبو الزبير عن جابر قال: كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة (¬٢).
[إسناده حسن] (¬٣).
---------------
= - وأما الحارث شيخ الطبري في الإسناد الثاني، فهو الحارث بن محمد بن أبي أسامة.
قال الحافظ الذهبي: وثقه إبراهيم الحربي مع علمه بأنه يأخذ الدراهم، وأبو حاتم بن حبان.
وقال الدارقطني: صدوق.
قال الذهبي: وأما أخذ الدراهم على الرواية فكان فقيرا كثير البنات.
وقال أبو الفتح الأزدي وابن حزم: ضعيف! تاريخ بغداد (٨/ ٢١٨) وتذكرة الحفاظ (٢/ ٦١٩).
والحسن: هو الحسن بن موسى، ثقة. وبقية رجال الإسناد ثقات.
(¬١) تفسير الطبري (١٧/ ١٤٩)، ورجاله كلهم ثقات إلا أبا صخر حميد بن زياد، وحديثه حسن إن شاء الله.
(¬٢) سنن أبي داود (٤٢٠١).
(¬٣) وحسن إسناده الحافظ في الفتح (١٠/ ٣٥٠)، إلا أن من يرى أبا الزبير مدلساً قد يعله بالعنعنة. والله أعلم. والحديث سبق تخريجه.

الصفحة 364