كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)
الدليل التاسع:
(٥٩٠ - ١٥٤) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن زمعة، عن ابن طاوس،
عن سماك بن يزيد قال كان علي يأخذ من لحيته مما يلي وجهه (¬١).
[ضعيف] (¬٢).
الدليل العاشر:
(٥٩١ - ١٥٥) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: ثنا وكيع، عن أبي هلال، عن قتادة، قال: قال جابر: لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة (¬٣).
[حسن لغيره] (¬٤).
الراجح من الأقوال:
أرى أن القول بأن الأخذ من اللحية بما زاد على القبضة جائز،
---------------
= الحديث. تهذيب الكمال (٢٠/ ١٧٦).
وقال النسائي: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. المرجع السابق.
وقال أبو أحمد بن عدي: وعامة رواياته غير محفوظة. الكامل (٥/ ٣٧٩).
(¬١) المصنف (٥/ ٢٢٥) رقم ٢٥٤٨٠.
(¬٢) سماك بن يزيد، ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (٤/ ٢٨٠).
وفيه زمعة بن صالح، قال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف، وحديثه عند مسلم مقرون.
(¬٣) المصنف برقم (٢٥٤٧٨).
(¬٤) أبو هلال الراسبي تقدمت ترجمته، وهو حسن الحديث إن شاء الله، لكن قد تكلم في روايته عن قتادة، قال ابن عدي: أحاديثه عن قتادة كلها أو عامتها غير محفوظة. الكامل (٦/ ٢١٢)، لكن قد توبع أبو هلال من رواية أبي الزبير عن جابر، وقد تقدمت.
كما أن فيه علة أخرى، وهو أن قتادة لم يسمع من جابر رضي الله عنه.
الصفحة 375
980