كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

الدليل التاسع:
(٥٩٠ - ١٥٤) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن زمعة، عن ابن طاوس،
عن سماك بن يزيد قال كان علي يأخذ من لحيته مما يلي وجهه (¬١).
[ضعيف] (¬٢).

الدليل العاشر:
(٥٩١ - ١٥٥) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: ثنا وكيع، عن أبي هلال، عن قتادة، قال: قال جابر: لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة (¬٣).
[حسن لغيره] (¬٤).

الراجح من الأقوال:
أرى أن القول بأن الأخذ من اللحية بما زاد على القبضة جائز،
---------------
= الحديث. تهذيب الكمال (٢٠/ ١٧٦).
وقال النسائي: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. المرجع السابق.
وقال أبو أحمد بن عدي: وعامة رواياته غير محفوظة. الكامل (٥/ ٣٧٩).
(¬١) المصنف (٥/ ٢٢٥) رقم ٢٥٤٨٠.
(¬٢) سماك بن يزيد، ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (٤/ ٢٨٠).
وفيه زمعة بن صالح، قال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف، وحديثه عند مسلم مقرون.
(¬٣) المصنف برقم (٢٥٤٧٨).
(¬٤) أبو هلال الراسبي تقدمت ترجمته، وهو حسن الحديث إن شاء الله، لكن قد تكلم في روايته عن قتادة، قال ابن عدي: أحاديثه عن قتادة كلها أو عامتها غير محفوظة. الكامل (٦/ ٢١٢)، لكن قد توبع أبو هلال من رواية أبي الزبير عن جابر، وقد تقدمت.
كما أن فيه علة أخرى، وهو أن قتادة لم يسمع من جابر رضي الله عنه.

الصفحة 375