كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

وهذا ابن عبد البر (¬١)، والقاضي عياض (¬٢)، وابن جرير الطبري (¬٣)،
---------------
(¬١) التمهيد (٢٤/ ١٤٥): " واختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية، فكره ذلك قوم وأجازه آخرون، ثم ساق بسنده عن ابن القاسم قال: سمعت مالكاً يقول: لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشذ، قال: فقيل لمالك: فإذا طالت جداً، فإن من اللحى ما تطول؟ قال: أرى أن يؤخذ منها وتقصر
وقد روى سفيان، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة.
وذكر الساجي، حدثنا بندار وابن المثنى، قالا: حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان إذا قصر من لحيته في حج أو عمرة كان يقبض عليها، ويأخذ من طرفها ما خرج عن القبضة.
قال ابن عبد البر: هذا ابن عمر روى:" أعفوا اللحى" وفهم المعنى، فكان يفعل ماوصفنا، وقال به جماعة من العلماء في الحج وغير الحج.
وروى ابن وهب، قال: أخبرني أبو صخر، عن محمد بن كعب في قوله: {ثم ليقضوا تفثهم} [الحج: ٢٩] قال: رمي الجمار، وذبح الذبيحة، وحلق الرأس، والأخذ من الشارب واللحية والأظافر، والطواف بالبيت، وبالصفا والمروة ".
وكان قتادة يكره أن يأخذ من لحيته إلا في حج أو عمرة، وكان يأخذ من عارضيه، وكان الحسن يأخذ من طول لحيته، وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأساً.
وروى الثوري، عن منصور، عن عطاء أنه كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة. قال منصور: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: كانوا يأخذون من جوانب اللحية. اهـ
(¬٢) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٦٤).
(¬٣) نقل العيني في عمدة القاري (٢٢/ ٤٦،٤٧): " وقال الطبري: فإن قلت ما وجه قوله: " أعفوا اللحى "، وقد علمت أن الإعفاء الإكثار، وأن من الناس من إذا ترك شعر لحيته اتباعاً منه لظاهر قوله: " أعفوا " فيتفاحش طولاً وعرضاً ويسمج حتى يصير للناس حديثاً ومثلاً؟
قيل: قد ثبتت الحجة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على خصوص هذا الخبر، وأن اللحية محظور =

الصفحة 383