كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

الفصل الرابع
في نتف الشيب
فقيل: يكره نتف الشيب، وهو مذهب المالكية (¬١)، ومذهب الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، واختاره ابن تيمية (¬٤).
وقيل: لا بأس بنتف الشيب، اختاره بعض الحنفية (¬٥).
وقيل: يتوجه احتمال أنه يحرم، قاله ابن مفلح (¬٦)، ولم يستبعده
---------------
(¬١) قال في المنتقى للباجي (٧/ ٢٧٠): " سئل مالك عن نتف الشيب، فقال: ما علمته حراماً، وتركه أحب إلي ". اهـ
وقال في الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٧): " لم يتكلم المصنف على نتف الشيب من اللحية، وقال مالك حين سئل عنه: لا أعلمه حراماً، وتركه أحب إلى، أي إزالته مكروهة على الصواب، كما يكره تخفيف اللحية والشارب بالموسى " اهـ.
وقال في حاشية العدوي (١/ ٤٤٦): " وإزالة الشيب مكروهة "
(¬٢) المجموع (١/ ٣٤٤)، أسنى المطالب (١/ ١٧٣)، تحفة المحتاج (٢/ ١٢٨)، روضة الطالبين (٣/ ٢٣٤).
(¬٣) المغني (١/ ٦٦)، الإنصاف (١/ ١٢٣)، كشاف القناع (١/ ٧٧).
(¬٤) الفتاوى الكبرى (١/ ٥٣).
(¬٥) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤١٨) وقال أيضاً (٦/ ٤٠٧): " ولا بأس بنتف الشيب، قيده في البزازية بأن لا يكون على وجه التزين " اهـ. قلت: فإن كان على وجه التزين كره انظر الفتاوى الهندية (٥/ ٣٥٩). وقال في حاشية الطحطاوي (٢/ ٣٤٢): " كان أبو حنيفة لا يكره نتف الشيب إلا على وجه التزين " اهـ
(¬٦) الفروع (١/ ١٣١).

الصفحة 387