كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

قال أحمد: ما رأيت أحداً أكثر خضاباً من أهل الشام، ثم قال: الخضاب هو عندي كأنه فرض، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم (¬١).

الدليل الثاني:
(٦٠٢ - ١٦٦) حدثنا محمد بن بكار بن الريان، حدثنا إسمعيل بن زكرياء، عن عاصم الأحول، عن ابن سيرين، قال:
سألت أنس بن مالك هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خضب؟ فقال: لم يبلغ الخضاب كان في لحيته شعرات بيض. قال: قلت له: أكان أبو بكر يخضب؟ قال: فقال: نعم بالحناء والكتم (¬٢).
وأبو بكر له سنة متبعة.

دليل من قال يباح تغيير الشيب وليس بسنة.
قال: إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يصبغ كما في حديث أنس في الصحيح، وصبغ جمع من الصحابة، وترك جمع من الصحابة أيضاً، فدل على أن الأمر واسع.
قال ابن عبد البر: جاء عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين أنهم خضبوا بالحمرة والصفرة، وجاء عن جماعة كثيرة منهم أنهم لم يخضبوا، وكل ذلك واسع كما قال مالك والحمد لله (¬٣).
وقال الحافظ: " ترك الخضاب علي وأبي بن كعب وسلمة بن الأكوع
---------------
(¬١) مسائل ابن هانئ (١٨٣٥).
(¬٢) صحيح مسلم (٢٣٤١).
(¬٣) التمهيد (٢١/ ٨٤).

الصفحة 402