كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

عن أبي نجيح السلمي، قال: حاصرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حصن الطائف، فسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر، فبلغت يومئذ بستة عشر سهماً، فسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل فهو له درجة في الجنة، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت به نوراً يوم القيامة، وأيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلماً فإن الله عز وجل جاعل وفاء كل عظم من عظامها محرراً من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت فان الله عز وجل جاعل وفاء كل عظم من عظامها محرراً من النار (¬١).
[إسناده صحيح] (¬٢).
وجه الاستدلال
قوله: " من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة " والصبغ يذهب الشيب. والله أعلم.

الدليل الثالث:
(٦٠٨ - ١٧٢) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا قيس، عن الركين بن الربيع، عن القاسم بن حسان، عن عبد الرحمن بن حرملة،
عن عبد الله بن مسعود، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكره عشرة: الصفرة - يعني الخلوق -والتختم بالذهب، والرقى إلا بالمعوذات، وعزل الماء عن محله، والتبرج بالزينة لغير محلها، وعقد التمائم، وجر الإزار،
---------------
(¬١) مسند أبي داود الطيالسي (١١٥٤).
(¬٢) سبق تخريجه.

الصفحة 405