كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

المبحث الثاني
تغيير الشيب بالسواد
خضاب الشيب بالسواد اتفقوا على جوازه في الحرب (¬١)،
واختلفوا في غير الحرب:
فقيل: يحرم.
وهو قول في مذهب الشافعية، اختاره جماعة منهم، ورجحه النووي (¬٢).
وقيل: يكره بالسواد لغير حرب،
وهو قول في مذهب الحنفية (¬٣)، ومذهب المالكية (¬٤)،وقول في مذهب
---------------
(¬١) قال الحافظ في الفتح (٦/ ٤٩٩): " ويستثنى من ذلك - يعني النهي عن الصبغ بالأسود - المجاهد اتفاقاً ".
(¬٢) أسنى المطالب (١/ ١٧٣)، وقال النووي في المجموع (١/ ٣٤٥): " اتفقوا على ذم خضاب الرأس واللحية بالسواد، ثم قال الغزالي في الإحياء، والبغوي في التهذيب، وآخرون من الأصحاب: هو مكروه، وظاهر عباراتهم أنه كراهة تنزيه، والصحيح بل الصواب أنه حرام، وممن صرح بتحريمه صاحب الحاوي في باب الصلاة بالنجاسة، قال: إلا أن يكون في الجهاد، وقال في آخر كتابه (الأحكام السلطانية): يَمْنَع المحتسب الناس من خضاب الشيب بالسواد إلا المجاهد ". اهـ
وانظر معالم القربة في معالم الحسبة (ص: ١٩٧،١٩٨)، وفتاوى الرملي (٢/ ٢٧).
(¬٣) حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٢٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٨٢).
(¬٤) المنصوص عن مالك في الموطأ (٢/ ٩٤٩): " قال يحيى: سمعت مالكاً يقول في صبغ الشعر بالسواد: لم أسمع في ذلك شيئاً معلوماً، وغير ذلك من الصبغ أحب إلي. قال: وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله، ليس على الناس فيه ضيق. " الخ كلامه رحمه الله.
وقال محمد بن رشد في البيان والتحصيل (١٧/ ١٦٦ - ١٦٨): " أما صبغ الشعر بالحنا والكتم والصفرة، فلا اختلاف بين أهل العلم في أن ذلك جائز، ثم قال:
وأما الخضاب بالسواد فكرهه جماعة من العلماء ثم ذكر حديث قصة مجيء أبي قحافة، =

الصفحة 409