كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

الشافعية (¬١)، والمشهور في مذهب الحنابلة (¬٢).
وقيل: جائز بلا كراهة، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٣)، واختيار أبي يوسف، (¬٤) ومحمد بن الحسن (¬٥)، ومذهب بعض الصحابة (¬٦)، واختاره جماعة من التابعين منهم ابن سيرين (¬٧)،وأبو سلمة (¬٨)، ونافع
---------------
= ثم قال: وقد صبغ بالسواد جماعة منهم: الحسن والحسين ومحمد بنو علي بن أبي طالب، وسرد جماعة من التابعين. وانظر الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٧).
(¬١) اختاره الغزالي والبغوي، انظر المجموع (١/ ٣٤٥).
(¬٢) جاء في كتاب الوقوف والترجل (ص: ١٣٨): " أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قال لأبي عبد الله: يكره الخضاب بالسواد؟
قال: إي والله مكروه. ونقله ابن قدامة في المغني (١/ ٦٧)، وانظر الإنصاف (١/ ١٢٣)، كشاف القناع (١/ ٧٧).
(¬٣) قال ابن عابدين في حاشيته (٦/ ٧٥٦): " ومذهبنا أن الصبغ بالحناء والوسمة حسن كما في الخانية، وقال أيضاً: والأصح أنه لا بأس به في الحرب وغيره".
وقال في الفتاوى الهندية: " وعن الإمام - يعني أبا حنيفة - أن الخضاب حسن بالحناء والكتم والوسمة. اهـ والوسمة السواد.
(¬٤) قال في حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٢٢): " وبعضهم جوزه بلا كراهة - يعني الصبغ بالأسود - روي عن أبي يوسف أنه قال: كما يعجبني أن تتزين لي، يعجبها أن أتزين لها.
(¬٥) قال محمد بن الحسن: " لا نرى بالخضاب بالوسمة والحناء والصفرة بأساً، وإن تركه أبيض فلا بأس بذلك، كل ذلك حسن ". الموطأ لمالك رواية محمد بن الحسن (ص:٣٣١).
(¬٦) سيأتي النقول عنهم إن شاء الله تعالى في ثنايا البحث.
(¬٧) روى ابن أبي شيبة (٥/ ١٨٣)، قال: حدثنا ابن علية، عن ابن عون، كانوا يسألون محمداً - يعني ابن سيرين - عن الخضاب بالسواد، فقال: لا أعلم له بأساً.
[وسنده صحيح].
(¬٨) روى ابن أبي شيبة (٥/ ١٨٣) حدثنا وكيع وابن مهدي، عن سفيان، عن سعد ابن =

الصفحة 410