كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

بن جبير (¬١)، وموسى بن طلحة (¬٢)، وإبراهيم النخعي (¬٣) وغيرهم.
وقيل: يجوز للمرأة، ولا يجوز للرجل، وهو قول إسحاق (¬٤)، واختاره الحليمي (¬٥).

دليل القائلين بالتحريم.
الدليل الأول
(٦٠٩ - ١٧٣) ما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير،
عن جابر بن عبد الله، قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد (¬٦).
---------------
= إبراهيم، عن أبي سلمة أنه كان يخضب بالسواد.
(¬١) روى ابن أبي شيبة (٥/ ١٨٣) قال: حدثنا وكيع، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب، قال: رأيت نافع بن جبير يختضب بالسواد.
(¬٢) روى ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ١٨٣) حدثنا وكيع، عن عمرو بن عثمان، قال: رأيت موسى بن طلحة يختضب بالوسمة.
وإسناده صحيح، وعمرو بن عثمان هو عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب ثقة.
(¬٣) روى ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ١٨٣) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، قال: لا بأس بالوسمة، إنما هي بقلة.
(¬٤) جاء في كتاب الوقوف والترجل للخلال (ص: ١٣٩): " أخبرنا عبد الله بن العباس، حدثنا إسحاق بن منصور، قال: قلت لإسحاق، قال - يعني ابن راهوية - الخضاب بالسواد للمرأة؟ قال: لا بأس بذلك للزوج أن تتزين له.
(¬٥) فتح الباري (٦/ ٤٩٩).
(¬٦) صحيح مسلم (٢١٠٢).

الصفحة 411