كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

الدليل الثامن:
(٦١٨ - ١٨٢) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة،
عن عبد الملك، قال: سئل عطاء عن الخضاب بالوسمة؟ فقال: هو مما أحدث الناس، وقد رأيت نفراً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فما رأيت أحداً منهم يختضب بالوسمة، ما كانوا يخضبون إلا بالحناء والكتم وهذه الصفرة (¬١).
[إسناده صحيح]
وأجيب:
أولاً: لا شك أنه ثبت عن بعض الصحابة الصبغ بالأسود، ثبت عن الحسن من طرق كثيرة وبعضها صحيح، وثبت عن عقبة بن عامر بسند صحيح، وسيأتي النقول عنهم إن شاء الله.
(٦١٩ - ١٨٣) ثانياً: قد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن نمير، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، قال: سألت ابن الحنفية عن الخضاب بالوسمة؟ فقال: هي خضابنا أهل البيت (¬٢).
[وسنده حسن]
ثالثاً: أن الصبغ بالأسود على فرض أن جميع الصحابة لم يصبغوا به، لم ينقل عن الصحابة أيضاً أنهم كرهوه أو منعوه، ولو نقل لكان صالحاً للحجة.
وقال بعضهم: إن الوسمة صبغ ليس بالأسود، قيل: إن كان كذلك لم يكن قول عطاء بأن الصبغ به حدث دليل أن الصحابة لم يصبغوا بالأسود،
---------------
(¬١) المصنف (٥/ ١٤٨) رقم ٢٥٠٣٣.
(¬٢) المصنف (٥/ ١٤٨) رقم ٢٥٠٢٣.

الصفحة 447