كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

الدليل الثالث:
(٦٢٩ - ١٩٣) ما رواه أحمد، قال: ثنا يزيد وابن نمير قالا ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى (¬١).
[إسناده حسن] (¬٢).
وجه الاستدلال:
أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بتغيير الشيب، فله أن يغيره بأي شيء؛ لأن الحديث مطلق لم يقيد بشيء.

الدليل الرابع:
(٦٣٠ - ١٩٤) ما رواه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير،
عن جابر قال: أتي بأبي قحافة - أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح- ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة، فأمر أو فأمر به إلى نسائه، قال: غيروا
---------------
(¬١) مسند أحمد (٢/ ٢٦١).
(¬٢) الحديث أخرجه أحمد (٢/ ٤٩٩) عن يزيد بن هارون وحده به.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (١/ ٤٣٩) عن يزيد بن هارون وابن نمير به.
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (٥٩٧٧)، قال: حدثنا وهب أخبرنا خالد عن محمد به.
وأخرجه ابن حبان (٥٤٧٣) قال: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا بن إدريس، عن محمد به.
وأخرجه أحمد (٢/ ٣٥٦) والترمذي (١٧٥٢)، وأبو يعلى (٦٠٢١) من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة. وهذا سند صالح في المتابعات والشواهد.

الصفحة 457