كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 4)

الفصل الأول
في حلق شعر الرأس
اختلف العلماء في حلق شعر الرأس.
فقيل: سنة، وهو مذهب الحنفية (¬1).
وقيل: يكره حلق شعر الرأس لغير نسك ولا حاجة، وهو مذهب المالكية (¬2)، ورواية عن أحمد (¬3).
¬_________
(¬1) قال في حاشية ابن عابدين (6/ 407): " السنة في شعر الرأس إما الفرق أو الحلق، وذكر الطحاوي أن الحلق سنة، ونسب ذلك إلى العلماء الثلاثة " اهـ يعني: أبا حنيفة وصاحبيه. وذكر مثله في الفتاوى الهندية (5/ 357).
(¬2) حاشية العدوي (2/ 444)، الفواكه الدواني (2/ 306) وقد نصا على أن حلق الرأس بدعة.
(¬3) جاء في كتاب الترجل للخلال (ص: 120): " أخبرنا أبو بكر المروزي، قال: سألت أبا عبد الله عن حلق الرأس؟ فكرهه كراهية شديدة. قلت: تكرهه؟ قال: أشد الكراهة. وأراه ذهب إلى حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " سيماهم التحليق "، واحتج بحديث عمر بن الخطاب أنه قال لرجل: لو وجدناك محلوقاً - يعني لصبيغ - لَضُرِبَ الذي فيه عيناك. وغلظ به أبو عبد الله.
وقال: ورأيت رجلاً من أصحابنا قد استأصل شعره، فظن أبو عبد الله أنه محلوق، وكان رآه بالليل، فقال لي: تعرفه؟
قلت: نعم. قال: قد أردت أن أغلظ له في حلق رأسه. وانظر الفروع (1/ 132)، والآداب الشرعية (3/ 334).
وأخرج ابن هانئ في مسائله (ص: 149،150): قال: سمعت أبا عبد الله يقول: سمعت عبد الرزاق يقول: كان معمر يكره حلق الرأس، ويقول: هو التسبيت ". اهـ
ونقل نحوه أبو داود في مسائله (ص: 352) رقم 1692. =

الصفحة 467