كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 4)

التسبيد (¬1).
وإذا كان الحلق سيما أهل البدع كالخوارج وغيرهم كان تركه شعاراً لأهل السنة.

الدليل الثالث:
(643 - 207) ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق، حدثني أبي، ثنا محمد بن سليمان بن مسمول، حدثني عمر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه،
عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا توضع النواصي إلا في حج أوعمرة (¬2).
[إسناده ضعيف] (¬3).

الدليل الرابع:
أن الشرع أمرنا بحلق العانة، ونتف الإبط، وجعل ذلك من الفطرة، كما
¬_________
(¬1) صحيح البخاري (7123)، والحديث أخرجه أحمد (3/ 64) وأبو يعلى (1193) والبغوي في شرح السنة (2558) من طريق مهدي بن ميمون به. ...
(¬2) الأوسط (9/ 180) رقم 9475.
(¬3) فيه محمد بن سليمان بن مسمول، وقيل: مشمول، ضعيف، وقد سبق نقل كلام أهل العلم فيه في باب هل يستحب تقليم الأظفار في يوم معين.
وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 261).
وقد خالف سفيان محمد بن سليمان، فرواه موقوفاً على ابن المنكدر، فقد رواه ابن الجعد في مسنده (1677) قال: حدثنا ابن عباد، أخبرنا سفيان، عن ابن المنكدر، عن أبيه، قال: لا توضع النواصي إلا لله عز وجل في حج أو عمرة، وهذا أرجح.

الصفحة 472