كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 4)

سبق من حديث أبي هريرة في الصحيحين، وأما شعر الرأس فلم نؤمر بحلقه، فتكون الفطرة في إبقائه.

دليل من قال يباح الحلق.
الدليل الأول:
(644 - 208) عبد الرزاق في المصنف، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع،
عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى غلاماً قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال: احلقوا كله أو ذروا كله (¬1).
[تفرد بقوله: " احلقوه كله " معمر، عن أيوب، وقد رواه غيره عن أيوب بدون هذه الزيادة، كما رواه أيضاً غير أيوب عن نافع، وليس فيه هذه الزيادة] (¬2).
¬_________
(¬1) المصنف (19564).
(¬2) الحديث أخرجه عبد الرزاق كما في حديث الباب، ومن طريق عبد الزراق أخرجه أحمد (2/ 88)، وأبو داود (4195)، والنسائي في الكبرى (5/ 407)، والصغرى (5048)، وابن حبان في صحيحه (5508)، والبيهقي في شعب الإيمان (6480).
وقد رواه حماد بن سلمة، عن أيوب به، ولم يذكر ما ذكره معمر من قوله: " احلقوا كله ... " كما في مسند أحمد (2/ 101)، وقد يقال: إن معمر أحفظ من حماد بن سلمة، خاصة أن حماد قد تغير، لكن يقال:
أولاً: الراوي عن حماد عفان، وهو من أثبت أصحابه.
ثانياً: الحديث في الصحيحين من رواية عمر بن نافع، عن نافع به، وليس فيه ما ذكره معمر، فيكون حماد قد توبع. =

الصفحة 473