كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 4)

رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا (¬1).
(637 - 201) وروى مسلم، قال: حدثني زهير بن حرب، حدثني يحيى - يعني ابن سعيد- عن عبيد الله، أخبرني عمر بن نافع، عن أبيه،
عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن القزع. قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي، ويترك بعض (¬2).
قال المازري في المعلم: إذا كان ذلك - يعني القزع - في مواضع كثيرة فمنهي عنه بلا خلاف، وإن لم يكن كذلك كالناصية وشبهها فاختلف في جوازه (¬3). وكذا نقله الطيبي في شرح المشكاة (¬4).
¬_________
(¬1) صحيح البخاري (5920).
(¬2) صحيح مسلم (2120).
(¬3) المعلم بفوائد مسلم (3/ 81).
(¬4) شرح الطيبي (8/ 249،250).

الصفحة 491