كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 4)

المبحث الثاني
حكم القزع
يكره القزع، وهو مذهب الحنفية (¬1)،
والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4).

دليل الكراهة.

الدليل الأول:
(638 - 202) ما رواه البخاري، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا
¬_________
(¬1) حاشية ابن عابدين (6/ 407)، وقال في الفتاوى الهندية (5/ 357): " يكره القزع: وهو أن يحلق البعض، ويترك البعض قطعاً مقدار ثلاثة أصابع. كذا في الغرائب.
وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: يكره أن يحلق قفاه إلا عند الحجامة، كذا في الينابيع". اهـ
(¬2) قال الباجي في المنتقى (7/ 267): " ونهي عن القزع، وهو أن يحلق بعض الرأس، ويبقى مواضع، ثم قال: ومن ذلك القصة والقفا، وهو أن يحلق رأس الصبي، فيترك منه مقدمه، وشعر القفا. قال مالك: لا يعجبي ذلك في الجواري ولا الغلمان، ووجه ذلك أنه من ناحية القزع. قال مالك: وليحلقوا جميعه أو يتركوا جميعه. اهـ وانظر المفهم للقرطبي (5/ 441)، والفواكه الدواني (2/ 306).
(¬3) المجموع (1/ 346)، أسنى المطالب (1/ 551)، الفتاوى الفقهية الكبرى - الهيتمي (4/ 360)، تحفة المحتاج (9/ 375).
(¬4) المغني (1/ 66)، الفروع (1/ 132)، الآداب الشرعية (3/ 334)، الإنصاف، (1/ 127)، كشاف القناع (1/ 75،79)، مطالب أولي النهى (1/ 88)، شرح العمدة - ابن تيمية (1/ 231)، أحكام أهل الذمة - ابن القيم (1/ 751)، تحفة المودود (1/ 64)، فتاوى ورسائل ابن إبراهيم (2/ 42).

الصفحة 493