كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 4)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= الترقيع في الرأس.
وأخرجه النسائي (8/ 182) من طريق محمد بن بشر به. ولم يذكر تفسير عبيد الله.
وأخرجه البخاري (5920) قال: قال: حدثني محمد، قال: أخبرني مخلد، قال: أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني عبيد الله بن حفص، أن عمر بن نافع أخبره، عن نافع مولى عبد الله، أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن القزع. قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله، قال: إذا حلق الصبي، وترك ها هنا شعرة، وها هنا وها هنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته، وجانبي رأسه. قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري هكذا قال الصبي. قال عبيد الله: وعاودته، فقال: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر، وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا.
ومن طريق ابن جريج أخرجه ابن حبان في صحيحه (5506).
وأخرجه أحمد (2/ 55) حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال أخبرني عمر بن نافع، به. ومن طريق يحيى أخرجه مسلم (2120) قال: حدثني زهير بن حرب، حدثني يحيى -يعني ابن سعيد- عن عبيد الله، أخبرني عمر بن نافع به، بلفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن القزع. قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال يحلق بعض رأس الصبي، ويترك بعض.
وأخرجه النسائي في الصغرى (8/ 182،183)، والبيهقي في السنن (9/ 305) من طريق يحيى بن سعيد به.
وأخرجه مسلم أيضاً (2120) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة ح
وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، قالا: حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد، وجعل التفسير في حديث أبي أسامة من قول عبيد الله.
وأخرجه البيهقي (9/ 305) من طريق شجاع بن الوليد، عن عبيد الله بن عمر به.
واختلف على عبيد الله، فرواه عنه محمد بن بشر، وابن جريج، ويحيى بن سعيد، وأبو أسامة، وعبد الله بن نمير كما سبق، عن عبيد الله بن عمر، عن عمر بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر.
وخالفهم سفيان، فرواه عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، فأسقط عمر بن نافع، =

الصفحة 495