كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 4)

الدليل الثالث:
(660 - 224) ما أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير، قال: حدثناه إبراهيم بن محمد، حدثنا محمد بن موسى الجريري، حدثنا ابن أسماء، عن نافع،
عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الترجل إلا غباً (¬1).

الدليل الرابع:
(661 - 225) ما رواه النسائي، قال: أخبرنا إسمعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد بن الحارث، عن كهمس،
عن عبد الله بن شقيق، قال: كان رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عاملاً بمصر، فأتاه رجل من أصحابه، فإذا هو شعث الرأس مشعان، قال: ما لي أراك مشعانا، وأنت أمير؟ قال: كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا عن الإرفاه، قلنا: وما الإرفاه؟ قال: الترجل كل يوم (¬2).
[إسناده صحيح] (¬3).
¬_________
= وأخرجه الطبراني في الأوسط (7557) قال: حدثنا محمد بن عاصم، ثنا حماد بن الحسن بن عنبسة الوراق، نا حبان بن هلال، ثنا مجاعة بن الزبير، عن الحسن، عن عبد الله ابن مغفل، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يترجل الرجل إلا غباً أربعاً، أو خمساً.
(¬1) ضعفاء العقيلي (4/ 137)، وقال عن محمد بن موسى: لا يتابع عليه، ثم قال: وقد روى هذا من غير هذا الوجه بإسناد أصلح من هذا.
(¬2) سنن النسائي (5058).
(¬3) رجاله ثقات، والصحابي العامل بمصر هو فضالة بن عبيد، كما عند أحمد (6/ 22) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرني الجريري، عن عبد الله بن بريدة، أن رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - رحل إلى فضالة بن عبيد، وهو بمصر، فقدم عليه وهو يمد ناقة له، فقال: إني لم آتك زائراً، إنما أتيتك لحديث بلغني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجوت أن يكون =

الصفحة 505