كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 4)

دليل من قال له أن يترجل ما شاء.
الدليل الأول:
(662 - 226) ما رواه النسائي، قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال حدثنا عمر بن علي بن مقدم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن المنكدر،
عن أبي قتادة قال: كانت له جمة ضخمة، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يحسن إليها، وأن يترجل كل يوم (¬1).
[ضعيف سنداً ومتناً، والمعروف أنه مرسل] (¬2).
¬_________
= وترجيحه هذا حمله عليه تعظيمه لتفسير السلف على الخلف وفقه الله، ولكن عندي أن التفسير من التفسير بالمثال، ولذلك قال عبد الله بن بريدة في رواية النسائي: " منه الترجل " وكلمة (منه) للتبعيض، ولا شك أن دخول ما ذكره السلف في الإرفاه يكون أولى من غيره، لكن مدلول الكلمة أعم من مثال واحد، والله أعلم.
(¬1) سنن النسائي (5237).
(¬2) ورواه مالك في الموطأ (2/ 949) عن يحيى بن سعيد، أن أبا قتادة الأنصاري قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن لي جمة أفأرجلها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم وأكرمها، فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين لما قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وأكرمها.
الحديث له أكثر من علة، وفيه اختلاف في إسناده ومتنه، ومنها:
أولاً: الانقطاع، فمحمد بن المنكدر لم يسمع من أبي قتادة، قال الحافظ: قال البخاري، عن هارون بن محمد الفروي: مات سنة إحدى وثلاثين ومائة، وقال ابن المديني، عن أبيه، بلغ ستا وسبعين سنة، قال الحافظ: فيكون روايته عن عائشة وأبي هريرة وعن أبي أيوب الأنصاري وأبي قتادة وسفينة ونحوهم مرسلة. تهذيب التهذيب (9/ 417).
وبهذا التحقيق من الحافظ يتبين أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى لم يصب حين قال في التمهيد (24/ 9): لا أعلم بين رواة الموطأ اختلاف في إسناد هذا الحديث، وهو عند جميعهم =

الصفحة 507